الشهيد الثاني

12

مسالك الأفهام

لأنا نجيب عن الأول بمنع دعوى الاجماع على خلاف موضع النزاع ، لأن المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض ليس منعا من العمل بحكم الحاكم مع ثبوته . ونحن ( 1 ) فلا عبرة عندنا بالكتاب ، مختوما كان أو مفتوحا . وإلى جواز ما ذكرنا أومأ الشيخ أبو جعفر - رحمه الله - في الخلاف ( 2 ) . ونجيب عن الرواية بالطعن في سندها ، فإن طلحة بتري ، والسكوني عامي . ومع تسليمها نقول بموجبها ، فإنا لا نعمل بالكتاب أصلا ولو شهد به ، فكان الكتاب ملغى .

--> ( 1 ) في الشرائع الحجرية ( 324 ) ومتن الجواهر ( 40 : 310 ) : ونحن نقول فلا . . . ( 2 ) الخلاف 6 : 245 مسألة ( 42 ) . ( 3 ) التهذيب 6 : 300 ح 840 - 841 ، الوسائل 18 : 218 ب ( 28 ) من أبواب كيفية الحكم .